الشيخ محمد اليعقوبي

140

الرياضيات للفقيه

2 - أحد الأبوين وبنت واحدة فلأحد الأبوين السدس وللبنت النصف اي ثلاث أسداس فالمجموع أربعة أسداس ويزيد سدسان . 3 - أحد الأبوين وبنتان فلاحد الأبوين السدس وللبنتين الثلثان اي أربعة أسداس فالمجموع خمسة أسداس ويزيد سدس واحد . وفي جميع هذة الصور يرد الزائد على أهل الفروض ممن يستحق الرد ( وهم المذكورون دون الزوج والزوجة ) بنسبة حصصهم . ففي الصورة الأولى يردّ على جميعهم بالنسبة فنجد نسب حصصهم ، وما دامت المقامات واحدة فمجموع النسب هو مجموع البسوط أي ( 5 3 + 1 + 1 ) فيقسم السدس الزائد خمسة أقسام يعطى واحد منه إلى الأب وواحد إلى الام وثلاثة إلى البنت وهذا معنى التوزيع بالنسبة ومثل هذا الرد يقال عنه الرد اخماساً . وعليه فالرد للأب وللأم كذلك ، وللبنت ، فتضاعف حصصهم الأصلية ، فللأب وللأم كذلك ، اما البنت فلها ، ونلاحظ هنا امكان قسمة جميع البسوط على ( 6 ) فتبسط المسألة وتصح الفريضة من ( 5 ) للأب ( 1 ) وللأم ( 1 ) وللبنت ( 3 ) . وفي الصورة الثانية : نسبة حصة أحد الأبوين إلى البنت ( 1 ) إلى ( 3 ) فمجموع السهام ( 4 ) وعليه يوّزع السدسان الزائدان إلى اربع حصص ، واحدة منها لاحد الأبوين وثلاث للبنت وهذا معنى الرد ارباعاً ، فيكون الرد على أحد الأبوين ، وللبنت وتضاف الزيادة إلى الحصص الأصلية فيكون لاحد الأبوين ، وللبنت . وتبسط المسألة إلى للأب وللبنت بعد الاختصار على ( 3 ) .